أسباب الحكم الاستئنافى الصادر بحبس محامين طنطا .
قضت محكمة جنح مستأنف أول طنطا الدائرة 16 برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر الشافعى وأمير مجدى، فى حضور المستشار عبد الرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ومحمد الحافظ، رئيس نيابة الاستئناف، وبأمانة سر محمد سالم فى الجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة بجنح مستأنف أول طنطا فى القضية رقم 14006 لسنة 2010 جنح مستأنف طنطا المقيدة برقم 17270 لسنة 2010 جنح أول طنطا ضد إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين، ومصطفى أحمد فتوح، المتهمين المستأنفين ضد النيابة العامة سلطة الاتهام، حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا،ً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية، وثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط، وستة أشهر مع الشغل، وتغريم كل منهما 300 جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف.
تضمنت حيثيات الحكم وجود محرر موجه بمعرفة المتهم الأول إلى نقيب محامين مصر يبلغه فيه بنيته الاعتذار والتنازل عن أى شكوى مقدمة من طرفة والآخرين محرر بمعرفة المتهم الثانى وموجهين إلى المستشار النائب العام ونقيب محامين مصر، تضمنا مضمون خطاب الأول ذاته، وكذا أرفقت النيابة الطلب المقدم من وجيه صديق سلطان الذى يعمل المتهم الأول بمكتبة نيابة عن كلا المتهمين إلى المستشار المحامى العام لنيابات غرب طنطا الذى تضمن اعتذارا من كلا المتهمين، وتنازل عن الشكوى المقدمة منهما واعتبار هذا الاعتذار والتنازل عن ورقة من أوراق الدعوى، كما أرفقت النيابة العامة مذكرة بدفاع المتهم الثانى مقدمة من والدة وصممت النيابة العامة على طلباتها السابقة.
وفى الجلسة نفسها قامت المحكمة بالنداء على الثلاثة عشر شاهداً التى قررت المحكمة سماع شهادتهم، وتبين للمحكمة حضورهم، فقامت بتنحيتهم جانبا داخل غرفة المداولة واستمعت بالجلسة العلنية لشهادة اللواء مصطفى كامل البرعى حكمدار مديريرية أمن الغربية، بعد تحليفه اليمين القانونى، واستمعت إلى مفتش المباحث الجنائية العقيد أحمد فتحى، فشهد بمضمون أقواله بالتحقيقات، واستمعت إلى تغريد جمال أبو الحسن فشهدت بمضمون أقوالها بالتحقيقات.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين وتأجيل نظر الدعوى لإبداء المرافعة النهائية وعدل وجيه صديق سلطان، المحامى عن الطلب المقدم منه، مقرراً بأن ما سطر فيه لا يعبر عن سوى وجهة نظرة الشخصية الخاصة به وأن النقيب العام هو المفوض بتوجيه وجهة النظر الصحيحة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18-7-2010، لإبداء الدفاع مرافعته الشفوية ولتقديم مذكرة تفصيلية من المجنى عليه الأول وللاطلاع على أقوال الشهود التى تم سماعها بالجلسة وللمذكرات وللاستعداد مع استمرار حبس المتهمان.
وبجلسة 18-7-2010 ماثل المتهمان من محبسهما وحضر معهما هيئة الدفاع وقدمت النيابة العامة أصل المذكرة التكميلية للمجنى علية الأول لإرفاقها بالأوراق والتى تضمنت اقتحام المتهم الأول لمكتبه، رغم اعتراض حرس النيابة مردداً بصوت عال "أنت مش أحسن منى علشان توقفنى على باب مكتبك"، فطلب منه التزام الهدوء إلا أنه لم يمتثل، وتعدى على أفراد الحراسة بالضرب بالأيدى، وحاول خلع حزام بنطلونه، وحال ذلك دلف المتهم الثانى إلى المكتب، فطلب منه المتهم الأول استدعاء جموع المحامين وإبلاغهم بوقوع تعدى عليه داخل المكتب وتعدى المتهم الأول على النيابة بالسب، واستمر فى ترديد الألفاظ والسباب ورغم محاولة رئيس النيابة الكلية احتواء الموقف، إلا أنه استمر فى ترديد ألفاظ السباب والتهديد واحتجازه بمكتبه حتى قرابة الساعة السابعة مساء.
وأثناء خروجه من المكتب بواسطة الأمن حاول المتهمان الإلحاق به بطرقة النيابة المؤدية لنيابة الاستئناف والتعدى عليه، إلا أنه قد حال دون ذلك دخوله لمكتب المحامى العام الأول وحال خروجه من المكتب فوجئ بانتظارهما له، وقام المتهم الثانى بدفعه ناحية الحائط، وقام الأول بصفعه على رقبته، ووجهه بيده وركله بالإقدام من الخلف، مما نتج عنه إصابته الواردة بالتقرير الطبى، إلا أن تدخل جمع من رجال الأمن وأعضاء النيابة.
كما تضمنت الحيثيات تسليم النيابة العامة صورة ضوئية من تلك المذكرة للحاضرية مع المتهمين ودفع الحاضرين مع المتهمين ببطلان إجراءات التحقيق التى باشرتة النيابة العامة، ووجوب ندب قاضٍ لمباشرة التحقيقات وعدم دستورية نص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان الحكم المستأنف لإخلاله بحقوق الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد، وعدم إيراد نص المادة 242 ضمن مواد العقاب، رغم قضائه فى التهمة الأولى بالعقوبة المشددة إعمالا بالفقرة الثانية من تلك المادة، كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق التى باشرته النيابة العامة على سند من القول بعد أن قدم هيئة الدفاع حوافظ مستندات بذلك.
وأشارت الحيثيات إلى قيام رئيس نيابة الاستئناف بتقديم الأوراق لجلسة المحاكمة بعد أن أثبت عرض الأوراق على المحامى العام الأول، وكان للأخير ورئيس نيابة الاستئناف اختصاص النائب العام فى دائرة الاستئناف.
وجاء بالحيثيات أنه من البين من استقراء المحكمة للوقائع على النحو السالف البيان أن الجرائم جاءت منفصلة عن بعضها عدا التهمتين الثالثة والرابعة تفصل بينها فترات زمنية و
اضحة، تحرك فيها المتهمان إلى مكتب المحامى العام لتقديم شكايتهما ثم عودتهما ثم فاصل زمنى آخر بإجراء التحقيقات بمعرفة أيمن الششتاوى، رئيس النيابة الكلية، استغرقت زمنا قاطعا للأحداث، خاصة أن المتهمين قد تم سؤالهما بداية كمجنى عليهما إلا أن تهجما على المحقق ومدير نيابة قسم ثان وفقا لما أثبته الأول بمذكرته، قاصدين من ذلك التعدى على الأخير، وما تم عقب ذلك من إتلاف عمدى للمال العام موضوع التهمة الخامسة، وفضلا عن الفصل بفترات زمنية واضحة فقد تعدد شخص المجنى عليهم فى كل جريمة، ولا يمكن القول بأن تلك الأفعال قد انتظمها خطة جنائية واحدة أو القول بأنها وقعت متتالية، بحيث لا تحدث التالية لولا حدوث السابقة ولا عبرة بالباعث عن كل جريمة وكونه واحدا من عدمه لأن العلة هى ارتباط الجرائم بفكر جنائى واحد يجعل الأفعال محكمة لبعضها البعض، فضلا عن تراخى التهمة الأولى خاصة عن باقى الجرائم واستقلالها زمانا ومكانا، ومن ثم فإن الأفعال موضوع التهم قد استقل كلا منها لسلوك إجرامى، سواء من حيث الغرض أو مدى ارتباطة بالجرائم الأخرى، مما يتعين رفض الدفع بأعمال الفقرة الثانية من المادة الثانية من المادة 132 من قانون العقوبات.
وأشارت الحيثيات إلى أن التحقيق قد أخذ مجراه المعتاد وعليه، ومن جماع ما سبق فإن المحكمة ترى أن المتهمين كان فى حالة من الاتزان النفسى بوضع كيفية تحقيق غرضهما بالتعدى على المجنى عليه الأول وتوافر ظرف الإصرار فى حقهما.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة قد وقر فى يقينها لارتكاب كلا المتهمين لواقعة التعدى بالضرب على مدير النيابة، محدثين به الإصابات والتى أعجزته عن انشغالاته الشخصية لم لا تتجاوز 20 يوما، وذلك عن سبق إصرار وهو ما تضمنته المذكرات المرفقة من وكلاء النيابة، وأن المتهمين ارتكابا واقعة التعدى بالضرب على عريف شرطة أثناء تأدية وظيفته، وتعديا بالإهانة والإشارة بالقول والتهديدات لموظفين عمومين أثناء تأدية عملهما ووجها ألفاظ السب والقذف والإهانة وهو ما يطمئن إليه القاضى ووجها لهما شتائم عديدة.
وموضوع التهمة الخامسة أن قاما بإتلاف عمد شىء من الأملاك العامة ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
ولما كانت المحكمة قد استقر فى يقينها ومن جماع ما سبق قد ثبتت لمحكمة قيام المتهمين بارتكاب الوقائع المسندة إليهما، وهما بأن تعديا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس، مدير نيابة ثان طنطا، أثناء تأدية وظيفته، مصحوبا بضرب سابق عن إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفجأة صفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.
والتهمة الثانية تعديا عمدا على موظف عام عريف شرطة سامى رشوان إبراهيم، أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة ثان طنطا، وصفعاه على وجه. بأن جذباه عنوة من يده لداخل غرفة مدير نيابة ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته، صافعين إياه على وجهه، أما التهمة الثالثة فإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظفين عمومين وهم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا باسم محمد عبدالسميع أبو الروس، وأحمد عاطف محمد ومحمد الجيوشى الديب وإيهاب محمد عطوة وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة محمد عبد السلام شعبان، ومفرح توفيق مصطفى وياسر عبد الخالق إبراهيم وسامى رشوان إبراهيم وأسامة عبد الغنى حميدة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم والتهمة الرابعة سب موظفين عمومين أعضاء نيابة عامة وأفراد قوة الشرطة.
والتهمة الخامسة أتلفا عمدا أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها ثلاثمائة جنيه. الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهما بالعقوبة المقررة بالمواد 132/1 – 136- 137/1 – 162/1- 185- 242/1,2 من قانون العقوبات، وذلك عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات القانونية، حيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، فحكمت المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وفى موضوعه تعديل الحكم المستأنف سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وستة أشهر عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر، مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط وستة أشهر مع الشغل، وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف.