مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به.
1 – يسمى هذا القانون "قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء واستثناء 2 – يلغي قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001. تفسير 3 – في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الحزب السياسي" يقصد به أي حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون، ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية. "المجلس" يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة 5 من هذا القانون.
"المحكمة" يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأ وفق القانون، حسبما تكون الحال. "الأمانة العامة" يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 10(1).
توفيق الأوضاع 4-(1) بالرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقًا لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م الملغى، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون.
(2) على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون.
الفصل الثاني
المجلس إنشاء المجلس، مقره ومدته 5 – (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس شئون الأحزاب السياسية، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام. (2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية. (3) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. استقلالية المجلس: 6 – يكون المجلس مستقلاًّ في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام. تشكيل المجلس 7-(1) يشكل المجلس من رئيس متفرغ وثمانية أعضاء غير متفرغين يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء السياسي ويتم اعتمادهم بوساطة المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه. (2) يؤدي رئيس وأعضاء المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية وفقًا للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم. (3) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء. اجتماعات المجلس 8-(1) يعقد المجلس اجتماعًا دوريًّا مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجوز عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه. (3) فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافرًا.
(4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته. اختصاصات المجلس وصلاحياته 9-(1) تكون للمجلس الاختصاصات الآتية:- (أ) تسجيل الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام هذا القانون.
(ب) إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الأحزاب السياسية. (ج) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب. (د) إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية.
(هـ) وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وإجازتها بوساطة المجلس الوطني.
(و) وضع وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين فيها. (2) لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الآتية وهي أن:- (أ) يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها. (ب) بطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون.
3- في حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة.
الأمانة العامة 10- (1) تنشأ المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية
ويحدد مخصصاته. (2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما. (3) يعمل الأمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته.
الفصل الثالث
تكوين الأحزاب السياسية الحق في تكوين الأحزاب السياسية 11- (1) يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه. (أ) أفراد القوات النظامية.
(ب) القضاة بالسلطة القضائية (ت) المستشارون القانونيون بوزارة العدل. (ث) القيادات العليا في الخدمة المدنية (ج) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية. واجبات الأحزاب السياسية 12- يجب على كل حزب سياسي: (أ) الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت. (ب) تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وأن يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس.
شروط تأسيس الأحزاب السياسية
13 – يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن: (أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه. (ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م. (ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًّا. (د) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة. (ه) يكون له نظام أساسي مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين. (و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء، وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسون من ثلاث ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4 (ز) يلتزم بالديمقراطية و(الشورى) ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة. (ح) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية، سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى. (ط) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس. (ي) لا يكون فرعًا لأي حزب سياسي خارج السودان. إيداع الوثائق 14- (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس: (أ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسي واللوائح. (ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية
(ج) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمنًا بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. (د) نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي. (2) يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (1) وتسليم الحزب السياسي مستندًا بما يفيد الإيداع. (3) ينشر المجلس ملخصًا للمحضر المذكور في البند (2) في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإيداع.
تسجيل الحزب السياسي 15- (1) يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله، فإذا وجد المجلس أنها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قرارًا بتسجيل الحزب السياسي، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الوثائق. (2) يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله. (3) يقوم المجلس بناء على القرار الصادر في البند (1) بإصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في صحيفتين يوميتين. (4) إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفق أحكام المادة 14 تتعارض مع أحكام الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو غير مكتملة أو لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناء على بيانات غير صحيحة، يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يومًا لاستكمال المطلوب، وعندئذ يصدر المجلس قرارًا بتسجيل الحزب. (5) إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند (4) وفي خلال المدة المقررة يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابة. (6) يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار أمام المحكمة. النظام الأساسي للحزب السياسي واللوائح 16- يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي ولوائح تشتمل على برنامجه وتنظيم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع أحكام الدستور وهذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسي الآتي: (أ) اسم الحزب السياسي. (ب) عنوان المقر الرئيسي (ج) تحديد الأهداف التي يرمي إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخذ ما ي